هنا العراق الإخبارية :
عد الخبير القانوني امير الدعمي ظهور نائبة سابقة من خلال فيديو وهي تطلق أعيرة نارية في الهواء جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 30 من قانون العقوبات العراقي عرفت الشروع بالقتل كونها (البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها)
وبالتالي قد يكون الفعل ينطبق واحكام المادة 405 عقوبات عراقي بفعل قد يؤدي بنتيجة ازهاق روح.
وكل من تضرر او اصيب او قتل نتيجة طلق ناري الحق بأقامة الشكوى امام القضاء.CAFC9E12-A562-4D08-BED5-7D9A4D61E5E1